القانون الأساسي لجمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي خريبكة

الباب الأول : التأسيس – الاسم – المقر – المدة

المادة 1 : التأسيس – الاسم

بمقتضى الظهير الشريف 376 – 58 -1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378هـ الموافق ل 15 نونبر 1958 والنصوص المتممة والمعدلة له، والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، تأسست بين الأشخاص الذين يصادقون على هذا القانون جمعية تطلق على نفسها اسم : ” جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي ” بخريبكة .

المادة 2 : المدة:

تأسست جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي لمدة غير محدودة

المادة 3 : المقر:

43 حي ياسمين 2 الشطر الثاني – خريبكة – المغرب .

الباب الثاني : الأهداف – الوسائل

المادة 4 : الأهداف

– التعريف بالفيلم الوثائقي ووظائفه، وتوظيفه كأداة للتواصل بيننا وطنيا، واقتسام انشغالات التفكير بيننا وبين الآخر .

– المساهمة في ترويج الفيلم الوثائقي الهادف والذي يخدم قضايانا الوطنية والعربية والإفريقية والإنسانية بشكل عام . – المساهمة في توثيق ذاكرتنا الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية والإنسانية … من خلال رصد محطات تاريخية واجتماعية ووطنية واقتصادية وثقافية وعلمية … بحثا وتصويرا وعرضا ومناقشة لهاته الأعمال الفنية .

– المساهمة في تنمية المدينة ثقافيا وفنيا واقتصاديا واجتماعيا .

– تطوير قدراتنا التقنية والرقمية من خلال ورشات تكوينية لفائدة شباب المدينة والإقليم والجهة وخارجهم .

– ربط أواصر الأخوة بين هاته الجمعية وبقية المؤسسات والجمعيات وباقي مكونات المجتمع المدني وطنيا ودوليا في أفق نشر ثقافة الفيلم الوثائقي ووظائفه الثقافية والتربوية والاجتماعية والتاريخية .

– عقد اتفاقيات تعاون وشراكة بين جمعية المهرجان وبعض المرافق العمومية والخاصة والجمعيات التي لها نفس الأهداف وطنيا ودوليا .

– القيام بأنشطة تساير أهداف الجمعية ( القيام بأنشطة موازية ذات أهداف علمية وثقافية وتربوية وبيئية وفنية، القيام برحلات استطلاعية وتثقيفية وترفيهية داخل و خارج الوطن ….) .

– إحداث جوائز تحفيزية سواء أثناء عقد دورات المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي أو من خلال أنشطة لا ترتبط بالضرورة بدورات المهرجان .

– خلق وسائط إعلامية تعرف بجمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي وبمهرجانها وبأنشطتها الموازية وقد تكون هاته الوسائط ورقية أو إلكترونية أو بصرية/ سمعية .

– توظيف ثقافة الصورة والصوت بشكل عام وما يرتبط بالفيلم الوثائقي بشكل خاص كأداة للتربية والحوار وطنيا ودوليا . – الانخراط في تقديم صورة حقيقية عن مغرب رابط بين ثقافة الأمس واليوم والغد و منفتح على الآخر … من خلال إعداد أشرطة وثائقية ، وتشجيع الطاقات الشابة على إخراج أشرطة تصب في هذا الاتجاه.

– وتسعى جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي من خلال دورات مهرجانها وأنشطتها إلى ترسيخ ثقافة الحوار ونبذ كل أشكال العنف والتطرف واحترام المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل .

الباب الثالث : صفات وحقوق العضو

المادة 5 :

تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء منخرطين وأعضاء شرفيين :

– يعتبر أعضاء مؤسسين : كل الأشخاص الذين ساهموا في تأسيس المؤسسة وتحديد مبادئها وأهدافها، ويحق لهم الترشح والتصويت لعضوية المكتب طبقا للفصل السابع من القانون الأساسي.

– يعتبر أعضاء منخرطين : مختلف الفاعلين في الحقلين الثقافي والفني والأساتذة الباحثين، ويحق لهم الترشح والتصويت لعضوية الأجهزة المسيرة للمؤسسة، طبقا للمادة السابعة من القانون الأساسي، ولا تقبل عضوية المنخرط إلا بعد الموافقة عليه من طرف المكتب المسير.

– يعتبر أعضاء شرفيين : الأشخاص الذين يتعاطفون مع أهداف الجمعية، و لا يمكنهم بأي حال من الأحوال المشاركة في التسيير أو التصويت داخل أجهزة الجمعية .

– ويعتبر احترام قوانين الجمعية والالتزام بأهدافها ومبادئها ملزما لجميع الأعضاء مهما كانت صفتهم .

المادة 6 :

 تفقد العضوية في الحالات التالية :

في حالة الوفاة ، في حالة التوقيف المؤقت ، في حالة تقديم العضو لاستقالته كتابيا إلى المكتب المسير وفي حالة التشطيب على عضويته بقرار من المكتب المسير للجمعية لمخالفته أحد الأهداف العامة للجمعية،.

الباب الرابع : الجمع العام والمكتب المسير

المادة 7 : الجمع العام:

يتكون الجمع العام من :

– الأعضاء المؤسسين ولهم الحق في التصويت، الأعضاء المنخرطين، الأعضاء الشرفيين، المكتب المسير .

– ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة باستدعاء من طرف المكتب المسير، ويمكن استدعاؤه في دورة استثنائية من طرف المكتب المسير أو بطلب من أغلبية الأعضاء المنخرطين، وتحدد الجهة الداعية للاجتماع جدول أعماله .

المادة 8 : المكتب المسير

يتكون المكتب المسير من 7 إلى 14 عضو ينتخبهم الجمع العام العادي لمدة 6 سنوات :

– يقوم المكتب المسير بالتدبير الجماعي لشؤون الجمعية، يسهر على تطبيق توصيات الجمع العام للجمعية وقراراته .

– يجتمع المكتب مرة كل شهر على الأقل ، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك باستدعاء من رئيس الجمعية أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب .

– تعتبر مداولات المكتب المسير قانونية بحضور أغلبية أعضاءه، تتخذ قراراته بأغلبية الأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس .

المادة 9 توزيع مهام المكتب :

تتوزع المهام بين أعضاء المكتب كما يلي :

– الرئيس ، نائب الرئيس، الكاتب العام، نائبه، أمين المال، نائبــه، مستشار

المادة 10: الرئيس

– يترأس رئيس الجمعية الجمع العام والمكتب المسير وينسق نشاطات أعضاءه .

– يمثل الجمعية أمام القضاء ولدى السلطات العمومية والجهات التي تتعامل مع الجمعية في جميع المجالات .

– يشرف على تنفيذ قرارات المكتب المسير والجمع العام

– يوقع على شيكات الصرف إلى جانب أمين المال .

– ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق .

المادة 11 : الكاتب العام :

– يهيء محاضر الجلسات ويدون محاضر وقرارات المكتب المسير والجمع العام وعرضه أمام الجمع العام .

– يقوم بحفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالجمعية

– ويحل محله الكاتب العام في كل مهامه في حالة غيابه

المادة 12 : أمين المال

– يوقع على الشيكات الصرف إلى جانب الرئيس

– يهيء التقرير المالي ويقوم بعرضه على أنظار الجمع العام

ويقوم نائب أمين المال بنفس مهام الأمين .

المادة 13 : الموارد المالية

تتكون موراد الجمعية من :

– واجبات انخراط الأعضاء .

– الهبات والمساعدات الممنوحة من الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة ، الوطنية والدولية، وكذا منح الجماعات المحلية والجهوية .

– مداخيل الأنشطة المنظمة من الجمعية .

الباب الرابع : تعديل القانون الأساسي، حل الجمعية، مقتضيات عامة

المادة 14 : تعديل القانون الأساسي

– لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا باقتراح من رئيس الجمعية ومصادقة أعضاء الجمع العام .

– المادة 15 : حل الجمعية

– لا يمكن حل الجمعية إلا بحضور أغلبية الأعضاء المنخرطين في الجمع العام المنعقد في دورة استثنائية بطلب من المكتب المسير ويعرض على الجمع العام من أجل المصادقة أو أغلبية الأعضاء .

وفي كل الحالات لا يتخذ قرار حل الجميعة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

المادة 16 : مقتضيات عامة :

– يعد المكتب المسير للجمعية النظام الداخلي .

يتمم النظام الداخلي القانون الأساسي ويوضح مقتضياته وخاصة المتعلقة بتسيير الجمعية .